responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 252
وَلَوْ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْحَبْهُ عَمَلٌ (وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ) قَبْلَ السُّورَةِ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ (وَأَثْنَاءَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِهِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ فَهِيَ أَوْلَى وَقَيَّدَهُ فِي الطِّرَازِ بِالْفَرْضِ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَيَجُوزُ (وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ) لِمَنْ يَقْرَؤُهَا مِنْ إمَامٍ وَفَذٍّ وَجَازَ لِمَأْمُومٍ سِرًّا إنْ قَلَّ عِنْدَ سَمَاعِ سَبَبِهِ كَالْخُطْبَةِ (وَ) أَثْنَاءَ (رُكُوعٍ) لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ فِيهِ التَّسْبِيحُ وَجَازَ بَعْدَ رَفْعٍ مِنْهُ (وَ) كُرِهَ (قَبْلَ تَشَهُّدٍ وَبَعْدَ سَلَامِ إمَامٍ وَ) بَعْدَ (تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ تَقْصِيرُهُ وَالدُّعَاءُ يَطُولُ (لَا) يُكْرَهُ الدُّعَاءُ (بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) وَلَا بَعْدَ قِرَاءَةٍ وَقَبْلَ رُكُوعٍ وَلَا بَعْدَ رَفْعٍ مِنْهُ وَلَا فِي سُجُودٍ وَبَعْدَ تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ بَلْ يُنْدَبُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَكَذَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَقُولُ بَيْنَهُمَا «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَاعْفُ عَنِّي وَعَافِنِي» (وَ) حَيْثُ جَازَ لَهُ الدُّعَاءُ (دَعَا بِمَا أَحَبَّ) مِنْ جَائِزٍ شَرْعًا وَعَادَةً إنْ لَمْ يَكُنْ لِدِينٍ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (لِ) طَلَبِ (دُنْيَا وَسَمَّى) جَوَازًا (مَنْ أَحَبَّ) أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ) فِي دُعَائِهِ (يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كَذَا لَمْ تَبْطُلْ) إنْ غَابَ فُلَانٌ مُطْلَقًا أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَقْصِدْ خِطَابَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ.

(وَكُرِهَ) (سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ) أَوْ بِسَاطٍ لَمْ يُعَدَّ لِفَرْشِ مَسْجِدٍ (لَا) عَلَى (حَصِيرٍ) لَا رَفَاهِيَةً فِيهَا كَحُلَفَاءَ فَلَا يُكْرَهُ (وَتَرْكُهُ) أَيْ السُّجُودِ عَلَى الْحَصِيرِ (أَحْسَنُ) وَأَمَّا الْحُصْرُ النَّاعِمَةُ فَيُكْرَهُ (وَ) كُرِهَ (رَفْعُ) مُصَلٍّ (مُومٍ) أَيْ فَرْضُهُ الْإِيمَاءُ لِعَجْزِهِ عَنْ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ (مَا) أَيْ شَيْئًا عَنْ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَى جَبْهَتِهِ (يَسْجُدُ عَلَيْهِ) وَسَجَدَ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ نَفْلًا لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْفَرْضِيَّةَ كَانَ آتِيًا بِمَكْرُوهٍ وَلَوْ قَصَدَ النَّفْلِيَّةَ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ إنَّهُ مُرَاعٍ لِلْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُكْرَهُ كَمَا إذَا قَصَدَ الْفَرْضِيَّةَ وَالظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إلَخْ) تَمَامُهُ تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَلَا إلَهَ غَيْرُك وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَصْحَبْهُ عَمَلٌ) أَيْ وَإِنْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ قَبْلَ السُّورَةِ) الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ: وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ) أَيْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ وَالطِّرَازِ وَقَالَ ح إنَّهُ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِهِ) أَيْ بِالدُّعَاءِ وَقَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ عِلَّةٌ لِكَرَاهَةِ الدُّعَاءِ فِي أَثْنَائِهَا وَقَوْلُهُ فَهِيَ أَوْلَى أَيْ فَهِيَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ أَوْلَى مِنْ دُعَاءِ أَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ: وَجَازَ لِمَأْمُومٍ) أَيْ وَجَازَ الدُّعَاءُ لِمَأْمُومٍ سَوَاءٌ دَعَا فِي حَالِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِلْفَاتِحَةِ أَوْ لِلسُّورَةِ وَالْجَوَازُ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ كَوْنِ الدُّعَاءِ سِرًّا وَقَلِيلًا وَعِنْدَ سَمَاعِ سَبَبِهِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ كَمَا أَنَّ جَوَازَ الدُّعَاءِ لِسَامِعِ الْخُطْبَةِ مُقَيَّدٌ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ فِيهِ التَّسْبِيحُ) أَيْ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِيهِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا (قَوْلُهُ: وَجَازَ بَعْدَ رَفْعٍ مِنْهُ) أَيْ وَجَازَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَاخْتُلِفَ فِي الدُّعَاءِ الْمَوْصُوفِ بِالْجَوَازِ الْوَاقِعِ فِي الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِهِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ لِأَنَّ الْحَامِدَ لِرَبِّهِ طَالِبٌ لِلْمَزِيدِ مِنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ مُطْلَقُ دُعَاءٍ وَالْأَوَّلُ مَا فِي عج وَالثَّانِي مَا فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) أَيْ وَكُرِهَ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ مَا عَدَا التَّشَهُّدَ الَّذِي يَعْقُبُهُ السَّلَامُ وَمِنْ أَفْرَادِ الدُّعَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحِينَئِذٍ فَتُكْرَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَلَا بَعْدَ رَفْعٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الرُّكُوعِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ جَازَ لَهُ الدُّعَاءُ) أَيْ وَفِي أَيِّ مَحَلٍّ جَازَ لَهُ الدُّعَاءُ فِيهِ (قَوْلُهُ: مِنْ جَائِزٍ شَرْعًا وَعَادَةً) احْتَرَزَ مِنْ طَلَبِ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نَبِيًّا وَالْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَاَللَّهُمِ اجْعَلْنِي سُلْطَانًا أَوْ أَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَمِنْ الْمُمْتَنِعِ عَقْلًا كَاَللَّهُمِ اجْعَلْنِي أَجْمَعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَالدُّعَاءُ بِمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ بِدُنْيَا) أَيْ بَلْ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَإِنْ كَانَ لِطَلَبِ دُنْيَا) أَيْ كَسَعَةِ رِزْقٍ وَزَوْجَةٍ حَسَنَةٍ (قَوْلُهُ: وَسَمَّى مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ) كَاَللَّهُمِ اُرْزُقْ فُلَانًا أَوْ أَهْلِكْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ فِي دُعَائِهِ) أَيْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كَذَا) أَيْ يَا فُلَانُ رَزَقَك اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَك اللَّهُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: إنْ غَابَ فُلَانٌ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً قَصَدَ خِطَابَهُ أَمْ لَا.

[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ) أَيْ لِكُلِّ مُصَلٍّ وَلَوْ امْرَأَةً (قَوْلُهُ: عَلَى ثَوْبٍ) أَيْ لِأَنَّ الثِّيَابَ مَظِنَّةُ الرَّفَاهِيَةِ فَإِذَا تَحَقَّقَ انْتِفَاؤُهَا مِنْ الثَّوْبِ لِكَوْنِهَا مُمْتَهَنَةً خَشِنَةً لَمْ تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَظِنَّةِ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ اُنْظُرْ ح (قَوْلُهُ: لَمْ يُعَدَّ لِفَرْشِ مَسْجِدٍ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خُشُونَةِ أَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبِسَاطُ مُعَدًّا لِفِرَاشِ الْمَسْجِدِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ الْفَرْشُ بِهِ مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَرَشَهُ بِذَلِكَ لِوَقْفِهِ لِذَلِكَ الْفَرْشِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحُصْرُ النَّاعِمَةُ) أَيْ كَحُصْرِ السُّمَّارِ (قَوْلُهُ: أَيْ شَيْئًا عَنْ الْأَرْضِ) أَيْ سَوَاءً كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا أَمْ لَا فَالْأَوَّلُ كَكُرْسِيٍّ مَثَلًا

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست